يوجد حاليا 11 دلال وشركة وساطة تقدم خدماتها للمستثمرين في سوق البحرين للأوراق المالية، وينقسم الدلالون إلى قسمين:

  • الدلالون الأفراد وهم المرخص لهم وفقا للمادة 16 (أولا) من اللائحة الداخلية.


  • شركات الدلالة وهي المرخص لها وفقا للمادة 16 (ثانيا) من اللائحة الداخلية.

مـــادة (16)

أولاً : الشخـــص الطبيعـــي:

  • أن يكون بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين ويستثنى من ذلك الدلالون أو صانعو السوق الذين سبق أن رُخـّص لهم بمزاولة مهنة الدلالة أو صناعة السوق في الأوراق المالية قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية ولائحته الداخلية.

  • أن يكون الدلال متفرغاً لأعمال الدلالة في الأوراق المالية.

  • ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.

  • ألا يكون قد أشهر إفلاسه في البحرين أو خارجها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في البحرين أو خارجها في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره في جميع الحالات.


  • ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أن تكون لديه خبرة في الأمور المالية أو الأعمال التجارية يقبلها المجلس، ويجوز للمجلس أن يعدل أو يضيف أياً من المؤهلات المطلوبة وفقاً لما يراه مناسباً.

  • يجب على الدلالين وصانعي السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من مدقق مرخص وفي موعد أقصاه ثلاثة شهـور من نهاية السنة الماليــة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق مرخص، ويجوز للسوق طلب المعلومات والمستندات المذكورة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك (1).
    (1)استبدلت بموجب المادة الثانية للقرار رقم (1) لسنة 1999م.

  • أن يساهم طوال مدة عضويته في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 50,000 دينار بحريني.

  • يجب أن لا يقل رأسمال صانع السوق عن 100.000 دينار بحريني، ويجوز للمجلس زيادة حصة هذه القيمة بالنسبة للمتعاملين الأفراد.

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلاً على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.

  • أن يكون مُلمّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.

  • لا يجوز لأي دلال أو صانع السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو صناعة السوق لأي شخص آخر، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.

  • أن يكون مستوفياً لأية شروط أخرى يحددها المجلس.

ثانياً: الشخـــص المعنـــــوي:

ويشترط فيمن يقبل كشركة يرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في السوق ما يلي:

  • أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وجميع الشركاء فيها من البحرينيين. ويستثنى من الشرط المذكور الشركات التالية:

    • الشركات التي يسمح لها بمزاولة أعمال الدلالة أو صناعة السوق والمؤسسة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بخصوص الشركات التجارية وتنظيمها.

    • فروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة و ذلك للقيام بأعمال الدلالة وصناعة السوق في الأوراق المالية العالمية.

  • أن تكون شركة متفرغة لأعمال الدلالة أو صناعة السوق في الأوراق المالية، أو أية أعمال أخرى لها علاقة بنشاط السوق بعد موافقة مجلس إدارة السوق.
    واستثناء من المادة (16) ثانياً بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية، يــجوز الترخيــص لشركـات الـدلالة الأجنبيـة لممارسـة أعمال الدلالة في الأوراق المالية أو صناعة السوق في السوق، شريطة أن يكون للشركة المعنية خبرة مميزة في مجال الأوراق المالية تثري مهنة الدلالة في السوق وتضيف إليها بعداً عالمياً يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
    وتسري على شركات الوساطة الأجنبية نفس شروط قبول الشركات البحرينية، كأعضاء في السوق وفق أحكام المادة (16) (ثانياً) من اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى أية شروط إضافية أخرى يحددها مجلس إدارة السوق.

  • يجب على شركات الدلالة وشركات صناعة السوق تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول المتبعة من قبل مدقق مرخص خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وحسابات نصف سنوية معتمدة من قبل مدقق ويجوز للسوق طلب المعلومات والمستندات المذكورة من الشركة من آن لآخر كلما دعت الحاجة لذلك.

  • أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق:

    • بالنسبة للعاملين في الشركات البحرينية:

      أن يكون بحريني الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج ممثلي الاستثمار " المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديه من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس ويكون ذا سمعة طيبة ومتفرغا لأعمال ومهام وظيفته.

    • بالنسبـة للشركات غير البحرينيـة وفروع الشركات الأجنبية والشركات المعفاة:

      • يجوز أن يكون القائمون بأعمال الدلالة أو صناعة السوق فيها غير بحرينيين وأن يكونوا حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة برنامج ممثلي الاستثمار" المجموعة السابعة سابقا " بالإضافة إلى الشهادة الجامعية أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والمران الكافيين في الأمور المالية والتجارية ما يقبله المجلس، ويكونوا ذوي سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال ومهام وظيفتهم.

      • كما يجوز استثناءاً من المادة (16) (أولاً) بند (1) من اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية الترخيص لغير البحرينيين من ذوي الخبرة في مجال الدلالة في الأوراق المالية للعمل كموظفين في شركات الدلالة المرخص لها بالقيام بأعمال الدلالة أو صناعة السوق في سوق البحرين للأوراق المالية، وتسري عليهم الشروط الخاصة بقبول الشخص الطبيعي دلالاً أو صانع سوق في السوق المنصوص عليها في المادة (16) (أولاً) من اللائحة الداخلية للسوق، بالإضافة إلى أية شروط أخرى يحددها مجلس إدارة السوق.

  • ألا تكون الشركة أو مديرها أو الشركاء المفوضون بإدارتها أو القائمون بأعمال الدلالة أو صناعــة الســـوق فيها قد أٌعلن إفلاسهم في البحرين أو خارجها أو حُكم على أحدهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

  • يكون رأسمال شركة الدلالة في الأوراق المالية 30.000 دينار بحريني بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة و 200.000 دينار بحريني للشركات المساهمة.

  • ويجوز للمجلس زيادة الحد الأدنى لرأس المال.

  • أن تساهم الشركة طوال مدة عضويتها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي في صندوق الضمان المشترك بحد أدنى قدره 100,000 دينار بحريني.

  • يكون رأسمال شركة صناعة السوق في الأوراق المالية 200.000 دينار بحريني كحد أدنى ويجوز للمجلس زيادته.

  • أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والزراعة وحاصلة على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين.

  • أن يكون ممثل الشركة مُلمَّاً بالأنظمة المتعلقة بالتداول والمقاصة المطبقة في السوق.

  • لا يجوز لأي شركة دلالة أو صناعة السوق تحويل أو بيع رخصة الدلالة أو صناعة السوق لأية شركة أخرى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة السوق المسبقة على ذلك.

  • أن تكون مستوفية لأية شروط أخرى يحددها المجلس.